للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلقرينة التأذي لا لمجرد النص على العلة بخلاف الأحكام فإنها لا قرينة فيها تدل على أن العلة مطلق ما نص عليه لجواز أن تكون لخصوصية المحل مدخل في العلية.

ولقائل أن يقول اعتبار هذا الجواز يسد باب القياس أصلا فتأمل.

ص - مسألة القياس يجري في الحدود والكفارات خلافا للحنفية.

لنا: أن الدليل غير مختص وقد حد في الخمر بالقياس.

وأيضا الحكم للظن وهو حاصل كغيره.

قالوا: فيه تقدير لا يعقل كأعداد الركعات.

قلنا: إذا فهمت العلة وجب. كالقتل بالمثقل وقطع النباش قالوا: " ادرؤا الحدود بالشبهات ". ورد: بخبر الواحد والشهادة.

ش - القياس يجري في الحدود والكفارات عند العامة خلافا للحنفية.

واحتج المصنف بأن الدليل الدال على حجيته لا يختص ببعض الصور دون بعض فيشمل الحدود والكفارات وغيرها.

وفيه نظر لأنه منقوض بالأسباب والشروط فإنها لا تثبت بالقياس مع شمول الأدلة إياها كما سيأتي.

وأيضا فإنه واقع والوقوع دليل الجواز. أما الوقوع فلما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فحدوه

<<  <  ج: ص:  >  >>