شرط المطلوب: الإمكان. ونسب خلافه إلى الأشعري. والإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع.
لنا: لو صح التكليف بالمستحيل، لكان مستدعى الحصول؛ لأنه معنى الطلب. ولا يصح؛ لأنه لا يتصور وقوعه. واستدعاء حصوله فرعه لأنه لو تصور مثبتا لزم تصور الأمر على خلاف ماهيته، وهو محال.
فإن قيل: لو لم يتصور لم يعلم إحالة الجمع بين الضدين؛ لأن العلم بصفه الشيء فرع تصوره.
قلنا: الجمع المتصور جمع المختلفات، وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا.
فإن قيل: يتصور ذهنا للحكم عليه ولا في الخارج.
قلنا: فيكون الخارج مستحيل، والذهني بخلافه.
وأيضا: فيكون الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل.
وأيضا: الحكم على الخارج يستدعى تصوره للخارج.
ش-الأصل الثالث هو المحكوم فيه، وهو الأفعال التي تعلقت بها