للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيب بعد كونه للوجوب والفور أنه للقرآن.

ش - وكذلك المانعون من ذلك اختلفوا في جواز تأخير الرسول - صلى الله عليه وسلم - تبليغ الحكم الذي أوحي إليه وقت الحاجة.

والمختار جوازه واحتج عليه بأنا نقطع أن فرض ذلك لا يستلزم محالا لأنه ليس بمستحيل لذاته ولا لغيره لأن الأصل عدمه وكل ما كان كذلك فهو جائز.

وأيضا يجوز أن يكون في التأخير مصلحة لا نعلمها ويؤخر الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذلك.

واحتج المانعون بقوله تعالى: (يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك) وهو يقتضي وجوب التبليغ على الفور.

وأجاب بأنا لا نسلم أن الأمر يقتضي الوجوب والفور. ولئن سلم ذلك فلا نسلم أن المراد به الأحكام بل القرآن.

وفيه نظر لأن في تبليغ القرآن تبليغ الأحكام إلا إذا خص بما ليس فيه حكم ولا دليل عليه.

واعلم أن الشارحين قالوا في هذه المسألة والتي قبلها إن المراد بقوله والمختار هو مختار المصنف. وفيه نظر لأنه لم يكن من مانعي جواز التأخير والمسألتان من فروع ذلك.

ص - مسألة: المختار على التجويز جواز بعض دون بعض.

لنا: أن المشركين بين فيه الذمي , ثم العبد , ثم المرأة بتدريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>