للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الخبر يقتضي الرجحان، ومن حيث أن وجود العلة في الفرع ليس بقطعي يقتضي المرجوحيّة؛ لأنه من هذه الجهة يتطرق إلى القياس مفسدة لم تتطرق إلى الخبر.

والخبر راجح من حيث أن مقدماته أقل من مقدمات القياس، كما تقدم.

ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم، وإذا كان كذلك تساويا فوجب الوقف.

ولقائل أن يقول: جهة الرجحان في القياس واصلة إلى حد القطع دون الخبر وجهة المرجوحية تقتضي التساوي مع جهة الرجحان في الخبر، لعدم بلوغهما إلى حد القطع، فكان القياس راجحاً فيقدم.

قوله: {{فإن كان أحدهما أعم}} هو الشق الأول من الترديد، وهو أن يمكن الجمع بين القياس والخبر بوجه مّا.

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعمّ والآخر أخصّ.

وطريق الجمع بينهما تخصيص العام، قياساً كان أو خبراً.

وسيأتي ذلك في التخصيص.

ص ــ مسألة: المُرْسَلُ: قال غير الصحابي: قال ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

ثالثها: قال الشافعي: إن أسنده غيره، أو أرسله وشيوخهما مختلفة أو عضده قول صحابي، أو أكثر العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل، قُبِلَ.

ورابعها: إن كان من أئمة النقل قُبِلَ، وإلا فلا. وهو المختار.

لنا: أن إرسال الأئمة من التابعين كان مشهوراً مقبولاً، ولم ينكره أحد، كابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>