للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: يلزم أن يكون المخالف خارقاً للإجماع.

قلنا: خرق الإجماع الاستدلالي أو الظني لا يقدح.

وأيضاً: لو لم يكن عدلاً عنده، لكان مدلساً في الحديث.

قالوا: لو قبل، لقبل مع الشك؛ لأنه لو سئل لجاز أن لا يعدل.

قلنا: في غير الأئمة.

قالوا: لو قُبِلَ، لقبل في عصرنا.

قلنا: لغلبة الاختلاف فيه.

أمّا إن كان من أئمة النقل، ولا ريبة تمنع قُبِلَ.

قالوا: لا يكون للإسناد معنى.

قلنا: فائدته في أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف.

ش ــ الخبر المرسل: هو أن يقول غير الصحابي: قال النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ.

واختلفوا فيه على أربعة أقوال:

أحدها: قبوله مطلقاً، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وثانيها: عدمه مطلقاً، وهو مذهب أهل الظاهر، وجماعة من المحدثين [١٢١/أ].

<<  <  ج: ص:  >  >>