للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيقول المستدل: المعني بعدم الجواز التحريم , وتحريم قتل المسلم بالذمي يستلزم نفي الوجوب.

وعن القسم الثاني بأن ما ذكرته هو المأخذ. وبيانه باشتهاره بين النظار وبالنقل عن أئمة مذهبهم.

وعن القسم الثالث بأن حذف الصغرى جائز والدليل مجموعهما لا الكبرى وحدها.

وفيه نظر لأن حذفها جائز إذا كان معلوما مشهورا أو مطلقا والأول مسلم وليس الكلام فيه لأه قال عن الصغرى غير مشهورة والثاني ممنوع.

ص - والاعتراضات من جنس واحد " تتعد " اتفاقا , ومن أجناس كالمنع والمطالبة " والنقض " والمعارضة. منع أهل سمرقند التعدد للخبط.

والمترتبة منع الأكثر لما فيه من التسليم للمتقدم , فيتعين الآخر والمختار جوازه لأن التسليم تقديري فليترتب وإلا كان منعا بعد تسليم فيقدم ما يتعلق بالأصل , ثم العلة , لاستنباطها منه. ثم الفرد لبنائه عليها.

وقدم النقض على معارضة الأصل لأنه يورد لإبطال العلة والمعارضة لإبطال استقلالها.

ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالاستفسار أو النقض أو المعارضة في أحد ركني القياس , أو من أجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة.

فإن كانت من جنس واحد فقد اتفق المناظرون على جواز إيرادها معاً إذ لا

<<  <  ج: ص:  >  >>