للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشيخين ولم يقبل علي وولى عثمان فقبل ولم ينكر عليه أحد من الصحابة وكان الإجماع على جواز الاقتداء بمذهبهما.

وأجاب عن النصين للمذهبين بأن المراد بالمأمورين المقلدون لأن خطابه - عليه السلام - للصحابة ولا يجوز للمجتهد منهم اتباع غيره بالاتفاق. وعن التولية بأن المراد بالاقتداء بهما متابعتهما في السير والسياسة دون المسائل الاجتهادية لئلا يلزم مخالفة الإجماع بلزوم تقليد الصحابي غيره.

ومخصصو الحجية بمخالفة القياس احتجوا بأن قول الصحابي إذا خالف القياس لم يكن بالرأي قطعا فلا بد من فعل لئلا يلزم منهم القول بلا دليل فكان ذلك النقل حجة.

وأجاب بأن هذا الجواب يستلزم أن يكون حجة على الصحابي أيضا وأن يجري في التابعي مع غيره وليس كذلك بالاتفاق.

ص - الاستحسان.

" قال به الحنفية والحنابلة. وأنكره غيرهم. حتى قال الشافعي - رحمه الله - من استحسن فقد شرع. ولا يتحقق استحسان مختلف فيه.

فقيل: دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. قلنا: إن شك فيه فمردود وإن تحقق فمعمول به اتفاقا.

وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى. ولا نزاع فيه.

وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه. ولا نزاع فيه.

وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع فيه.

وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس كدخول الحمام ,

<<  <  ج: ص:  >  >>