للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: أنه لو كان كذلك " لدخل " الشيء وتحريمه فيما إذا قال شافعي لزوجته الحنفية: أنت بائن. ثم راجعها فإنها بالنظر إلى الزوج تحل لأن الواقع به طلاق رجعي. وبالنظر إليها تحرم لأن الواقع به بائن , ولذلك لو تزوج مجتهد حنفي امرأة بغير ولي. ثم تزوجها بعده شافعي بولي يلزم حل المرأة وحرمتها بالنسبة إلى كل واحد من الزوجين.

وأجاب بأن هذا مشترك الإلزام فإنه على تقدير أن يكون المصيب واحدا يلزم كل اتباع ظنه فإنه يجب على كل مجتهد اتباع ظنه وذلك يستلزم كون الشيء الواحد حلالا حراما معا جميعا.

ثم قال المصنف: والجواب أن المتبع في مثل ما ذكر هو حكم الحاكم لا اجتهادهما فرفع إلى الحاكم.

ص - قال المصوبة: قالوا: " لو كان المصيب واحدا لوجب النقيضان , إن كان المطلوب باقيا أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب.

وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع , ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته , وهو خطأ , فهذا أجدر.

قالوا: قال: " بأيهم اقتديتم اهتديم ".

ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدى.

وأجيب بأنه هدى لأنه فعل ما يجب عليه من مجتهد أو مقلد ".

ش - احتجت المصوبة بأن المجتهد المصيب إن كان واحداً ولم يصب

<<  <  ج: ص:  >  >>