للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الله لم يرض بما يبينه الرسول.

وفيه نظر لأن أمره وطاعته - صلى الله عليه وسلم - ليس بمنحصر في سنته - عليه السلام - فلا يكون منفرا عنه وعن طاعته بل عن سنته نسخا.

وأجاب بأنه إذا علم أن الرسول - عليه السلام - مبلغ للأحكام لا واضع لها فلا نفرة.

ولقائل أن يقول هو مبلغ لما أنزل عليه من القرآن وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيما كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - لا مطلقا بل من جهة كونه منسوخا بالكتاب وإذا لم يجوز ذلك اندفعت فوجب المصير إليه.

ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. ومنع الشافعي.

لنا ما تقدم. واستدل: بأن " لا وصية لوارث " نسخ (الوصية للوالدين والأقربين) والرجم للمحصن نسخ الجلد.

وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) والسنة ليست كذلك ولأنه قال: (نأت) والضمير لله.

وأجيب بأن المراد الحكم لأن القرآن لا تفاضل فيه فيكون أصلح للمكلف أو مساويا.

وصح (نأت) لأن الجميع من عنده.

قالوا: (قل ما يكون لي أن أبدله).

قلنا: ظاهر في الوحي. ولو سلم فالسنة بالوحي.

ش - نسخ القرآن بالخبر المتواتر جائز عند الجمهور خلافاً للشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>