أن الله لم يرض بما يبينه الرسول.
وفيه نظر لأن أمره وطاعته - صلى الله عليه وسلم - ليس بمنحصر في سنته - عليه السلام - فلا يكون منفرا عنه وعن طاعته بل عن سنته نسخا.
وأجاب بأنه إذا علم أن الرسول - عليه السلام - مبلغ للأحكام لا واضع لها فلا نفرة.
ولقائل أن يقول هو مبلغ لما أنزل عليه من القرآن وليس الكلام فيه وإنما الكلام فيما كان من سنته - صلى الله عليه وسلم - لا مطلقا بل من جهة كونه منسوخا بالكتاب وإذا لم يجوز ذلك اندفعت فوجب المصير إليه.
ص - مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. ومنع الشافعي.
لنا ما تقدم. واستدل: بأن " لا وصية لوارث " نسخ (الوصية للوالدين والأقربين) والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قالوا: (نأت بخير منها أو مثلها) والسنة ليست كذلك ولأنه قال: (نأت) والضمير لله.
وأجيب بأن المراد الحكم لأن القرآن لا تفاضل فيه فيكون أصلح للمكلف أو مساويا.
وصح (نأت) لأن الجميع من عنده.
قالوا: (قل ما يكون لي أن أبدله).
قلنا: ظاهر في الوحي. ولو سلم فالسنة بالوحي.
ش - نسخ القرآن بالخبر المتواتر جائز عند الجمهور خلافاً للشافعي.