سلمناه ولكن الناسي معذور من جهة صاحب الحق " والعامل " ليس كذلك فاستويا.
فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس والمقيس عليه لإبطال قياس المستدل ولم يتعرض لمخالفته للنص كان ذلك من قبيل المعارضة في الأصل وفي الفرع لا من قبيل فساد الاعتبار فيكون سؤالا آخر.
ص - فساد الوضع وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. مثل: مسح فيسن فيه التكرار كالاستطابة فيرد أن المسح معتبر في كراهية التكرار على الخف.
وجوابه ببيان المانع لتعرضه للتلف. وهو نقض إلا أنه يثبت النقيض. فإن ذكره بأصله فهو القلب.
فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى فهو القدح في المناسبة.
ومن غير لا يقدح , إذ قد يكون للوصف جهتان ككون المحل مشتهى يناسب الإباحة لإراحة الخاطر والتحريم " للقطع " أطماع النفس.
ش - الاعتراض الثالث: - فساد الوضع - وهو أن يكون الجامع قد ثبت