فإن كان لمجتهد قولان مرتبان في وقت بعد وقت فالظاهر أن الأخير رجوع عن الأول لتغير الاجتهاد.
وكذا إذا كان القولان في مسألتين متناظرتين لا يظهر بينهما فارق فإن ظهر حمل عليه. وإذا ظهر هذا فلا بد من بيان مجمل لما نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال في سبع عشرة مسألة فيها قولان وذلك وجوه. الثاني: أن فيها ما يقتضي للعلماء قولين لتعادل الدليلين عنده. الثالث: أن لي فيها قولين على التخيير عند التعادل. الرابع: أن لي فيها قولين على الترتيب. وهو معنى قوله:
وإما تقدم لي فيها قولان.
ص - مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات " منه ولا من غيره باتفاق , للتسلسل , فتفوت مصلحة نصب الحاكم. وينقض إذا خالف قاطعا. فلو حكم على خلاف اجتهاده - كان ذلك باطلا , وإن قلد غيره اتفاقا. فلم تزوج امرأة بغير ولي , ثم تغير اجتهاده - فالمختار: التحريم.
وقيل: إن لم يتصل به حكم.
كذلك المقلد بتغير اجتهاد مقلده.
فلو حكم مقلد بخلاف إمامه - جرى على جواز تقليد غيره ".
ش - حكم الحاكم في المسائل الاجتهادية إما أن يكون على خلاف اجتهاده