وأجاب بأنه لا منافاة بين إيجاب صوم غد وبين انقطاع التكليف قبل غد بالناسخ كانقطاعه بالموت.
وفيه نظر قد مر في آخر المسألة المتقدمة.
ص - مسألة: الجمهور: جواز النسخ من غير بدل. لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك. وأيضا فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر , وتحريم ادخار لحوم الأضاحي.
قالوا:(نأت بخير منها أو مثلها). وأجيب بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ. سلمنا لكن خصص.
سلمنا: ويكون نسخه بغير بدل خيرا لمصلحة علمت.
ولو سلم أنه لم يقع فمن أين: لم يجز؟.
ش - مذهب جمهور العلماء الأصوليين جواز النسخ من غير بدل خلافا لبعضهم ودليل الجواز وجهان:
أحدهما: بناء على متابعة المصلحة فإن مصلحة المكلف قد تكون في رفع التكليف عنه من غير بدل.
والثاني: أنه واقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر بلا بدل.