للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإبانة ولا إجمال مع الظهور.

ص - مسألة: المختار أن اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى من غير ظهور مجمل.

لنا: أنه معناه. قالوا: يظهر في المعنيين لتكثير الفائدة.

قلنا: إثبات للغة بالترجيح. ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر.

فكان أظهر. قالوا: يحتمل: الثلاثة كالسارق.

ش - إذا استعمل اللفظ فيما يفيد معنى تارة وفيما يفيد معنيين تارة وليس بظاهر بالنسبة " إلى " أحدهما.

فالمختار عند المصنف أنه مجمل. ونفاه بعض الأصوليين.

واحتج على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما بالنسبة إلى الآخر لم تتضح

<<  <  ج: ص:  >  >>