للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التخصيص وقال بعضهم أراد به الحمل بجامع وبغيره بناء على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة " تعدد فيه ". والأول هو المختار عندهم. والثاني مردود نقله شاذ عن الشافعي.

ونظير ذلك قوله - تعالى - في كفارة الظهار: (والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) وقوله في كفارة القتل: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة).

وأبو حنيفة لا يحمل المطلق على المقيد أصلا لأن الحمل يبطل دليلا بحسب العمل كما عرف في موضعه.

ص - المجمل المجموع. وفي الاصطلاح: ما لم تتضح دلالته على ذلك.

وقيل: اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء.

ولا يطرد للمهمل والمستحيل.

ولا ينعكس لجواز فهم أحد المحامل , والفعل المجمل , كالقيام من الركعة لاحتمال الجواز والسهو.

أبو الحسين: ما لا يمكن معرفة المراد منه.

ويرد المشترك المبين والمجاز المراد , بين أو لم يبين. وقد يكون في مفرد بالإصالة وبالإعلان , كالمختار.

وفي مركب , مثل: (أو يعفوا) وفي مرجع الضمير , وفي مرجع الصفة كطبيب

<<  <  ج: ص:  >  >>