للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اختلف موجبهما ,كالظهار والقتل , فعن الشافعيي حمل المطلق على المقيد.

فقيل: بجامع وهو المختار. فيصير كالتخصيص بالقياس على محل التخصيص.

وشذ عنه بغير جامع. وأبو حنيفة لا يحمل.

ش - هذا قسيم قوله وكانا مثبتين يعني إذا كان موجبهما متحدا وكانا " متفقين " عمل بهما إذ لا تعذر فيه مثل: لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فيعمل بهما بأن لا يعتق مكاتبا أصلا.

فإن اختلف موجبهما ولم يختلف الحكمان فعن الشافعي حمل المطلق على المقيد واختلف أصحابه فقال بعضهم: أراد به بجامع موجب الإلحاق حتى يكون التقييد بدليل فيكون تقييد المطلق بالقياس على المقيد كتخصيص العام على محل

<<  <  ج: ص:  >  >>