وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر وبعض الصغائر وبعض المباح.
وقد اضطرب في الكبائر. فروى ابن عمر الشرك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة: أكل الربا.
وزاد علي: السرقة، وشرب الخمر.
وقيل: ما توعد الشارع عليه بخصوصه.
وأمّا بعض الصغائر فما يدل على الخسَّة، كسرقة لقمة، والتطفيف بحبة.
وبعض المباح كاللعب بالحمام، والاجتماع مع الأراذل، والحِرَف الدنية مما لا يليق له ولا ضرورة.
وأمّا الحريّة والذكورة وعدم القرابة والعداوة، فمختص بالشهادة.
ش ــ الشرط الثالث: رجحان ضبط الراوي على سهوه لعدم حصول الظن بانتفائه.
والشرط الرابع: العدالة، وعرفها المصنف بأنها محافظة دينية تحمل على