للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن الباء إذا وليت فعلا متعديا أفادت التبعيض في المجرور بها لغة.

وأجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف لأنه لم يثبت نقل عن أحد من أئمة اللغة.

ص - مسألة: لا إجمال في نحو قوله - عليه السلام -: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " خلافا لأبي الحسين والبصري.

لنا: العرف في مثله قبل الشرع المؤاخذة والعقاب ولم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب أو تخصيصا لعموم الخبر فلا إجمال قالوا: لا بد من إضمار.

وأجيب: بما تقدم في الميتة.

ش - إسناد الرفع إلى الخطأ والنسيان ذاتهما غير مستقيم ظاهرا فلا بد من إضمار ويحصل به في المفهوم خفاء ولكن يبلغ إلى حد الإجمال أولا فيه خلاف.

فذهب الجمهور إلى عدمه. وذهب أبو الحسين وأبو عبد الله البصري إلى وجوده.

واحتج المصنف بأن عرف أهل اللغة استعماله قبل الشرع في رفع المؤاخذة والعقاب وهو المتبادر إلى الفهم عند سماع هذا التركيب فلا إجمال فيه لاتضاح الدلالة.

قوله: ولم يسقط الضمان - إشارة إلى الجواب عما عسى أن يقال لو كان العرف

<<  <  ج: ص:  >  >>