للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه حجة متقدمة على القياس.

والثاني: أنه ليس بحجة.

وقال قوم: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.

وقيل: الحجة قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -.

واحتج المصنف على أنه ليس بحجة مطلقا بوجهين:

الأول: أن لا دليل على حجيته فيترك لئلا يلزم العمل بغير دليل.

الثاني: أن قول الصحابي لو كان حجة على غيره لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره , وإن كان غير صحابي لأن حجية قوله ليست لكثرة الصحابة إذ لا يقدر فيهم أكثر بل لكونه أعلم وأفضل لمشاهدة التنزيل وسماع التأويل.

وإذا كان الحجية كذلك يكون قول من كان أعلم حجة وليس كذلك بالاتفاق.

وفيه نظر لأنه يجوز أن يكون قوله حجة باعتبار كونه أعلم بمشاهدة التنزيل وبيان التأويل ومعرفة أحوال النبي - عليه السلام - وليس بمشترك قطعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>