للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: حجة، بمضمون السمعي، فإن قوله ــ تعالى ــ: {وَيَتَّبِع غَيرَسَبِيلِ المُؤمِنِينَ} وقوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ {{لا تجتمع أمتي على الخطأ}} عام يتناول عدد التواتر دونه، ولم يظهر مخصص فيجري على عمومه، والأمة قد تطلق على الواحد كما في قوله ــ تعالى ــ: {إِنَّ إِبرَاهِيمَكَانَأُمَّةً}.

وقيل: لا يكون حجة؛ لأن الإجماع إنما يتصوّر عند الاجتماع، وأقل ما يقع فيه اثنان، وفي كلام المصنف نظر؛ لأنه قال: لنا دليل السمع وهو ممن استدل على الإجماع بوجهين عقليين، كما تقدم في أوّل الإجماع واستحسن استدلال الغزالي في وجه، وقد عرفت ما فيه.

ص ــ مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به، ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب، فإجماع أو حجة.

وعن الشافعي: ليس بإجماع ولا حجة. وعنه خلافه.

وقال الجبّائي: إجماع بشرط انقراض العصر.

ابن أبي هريرة: إن كان فتياً، لا حكماً.

لنا: سكوتهم ظاهر في موافقتهم، فكان كقولهم الظاهر، فينهض دليل السمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>