للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: ولا قياس علة. فيدخل نفي الفارق والتلازم.

وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط: فقيل: دعوى دليل.

وقيل: دليل.

وعلى أنه دليل: قيل: استدلال. وقيل: إن أثبت بغير الثلاثة. والمختار أنه ثلاثة تلازم بين حكمين من غير تعيين علة. واستصحاب. وشرع من قبلنا.

ش - لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ عن الأدلة الأربعة وهو في اللغة: طلب الدليل. وفي العرف يطلق على معنى عام: وهو ذكر الدليل نصا كان أو إجماعا أو غيرهما.

وعلى معنى خاص وهو المقصود هاهنا.

فقيل: هو ذكر ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس وقيل: ولا قياس علة بدل ولا قياس فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سمي قياسا في معنى الأصل , وقياس التلازم وهو الذي سمي قياس الدلالة , ويعني به إثبات أحد موجبي العلة بالآخر لتلازمهما. وهما غير داخلين في الأول.

ثم إن الفقهاء كثيرا ما يقولون: وجد السبب فيوجد الحكم , أو وجد المانع , أو فقد الشرط فيعدم الحكم.

واختلف في أنه دليل أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>