للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن لا يكون المنطوق خرج مخرج الأغلب كما في قوله - تعالى -: (وربئبكم التي في حجوركم) فإن الغالب من حال الربائب كونها في حجور أزواج الأمهات. فذكر المصنف لغلبته " لا لنفي التحريم غيرها ".

وكما في قوله - تعالى -: (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عنده غالبا.

وكقوله - عليه الصلاة والسلام -: " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ... " الحديث فإن الأغلب أن المرأة لا تنكح نفسها إلا عند عدم إذن وليها بالنكاح ومنعها عنه فلا يدل على نفي البطلان عند إذن الولي.

وأن لا يكون واردا لحادثة حديث كما إذا مر بشاة ميمونة فقال: " دباغها طهورها ".

وأن لا يكون لتقدير جهالة المخاطب بأن لا يعلم وجوب زكاة السائمة ويعلم وجوب زكاة العلوفة فيقول فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " في سائمة الغنم زكاة " فإن التخصيص حينئذ لا يكون لنفي الحكم عما عداها.

<<  <  ج: ص:  >  >>