للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليهود في الجواز وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع.

واعترض على إطلاق إجماع المسلمين مع مخالفة أبي مسلم.

وأجيب بأن المراد إجماع من قبله. أو بناء على أن مخالفة الواحد لا يخل بالإجماع. وأقول: وقوع النسخ في شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - من ضروريات دينه فمنكره كافر فلم يتناوله لفظ المسلمين.

واحتج بالقطع بالجواز فإنا لو فرضنا وقوعه لم يلزم من ذلك محال فكان جائزا.

وإن اعتبرت المصالح كما هو مذهب المعتزلة فأوضح لأنا نعلم بيقين المصالح تختلف باختلاف الأوقات وحينئذ لا نزاع في القطع بالجواز.

واستدل بإباحة السبت فإنها كانت ثابتة ثم نسخت بحرمة العمل فيه. وبأن

<<  <  ج: ص:  >  >>