للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: التلاوة مع حكمها , كالعلم مع العالمية , والمنطوق مع المفهوم فلا ينفكان.

وأجيب بمنع العالمية والمفهوم. ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما. فإذا نسخ لم ينتف المدلول. وكذلك العكس. قالوا: بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم , فيوقع في الجهل , وتزول فائدة القرآن. قلنا: مبني على التحسين. ولو سلم فلا جهل مع الدليل لأن المجتهد يعلم والمقلد يرجع إليه.

وفائدته كونه معجزا وقرآنا يتلى.

ش - نسخ التلاوة أو الحكم أو كليهما جائز عند الجمهور خلافا لبعض المعتزلة وللجواز وجهان:

أحدهما: متابعة المصلحة وقد تقدم وجه ذلك.

والثاني: الوقوع , أما التلاوة فقط لما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: " كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة " وقد نسخ تلاوته ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>