للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنا: لو امتنع لكان لغيره. والأصل عدمه.

وأيضا التوجه إلى بيت المقدس بالنسبة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك , ويوم عاشوراء.

وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن.

وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا.

قالوا: (لتبين) والنسخ رفع لا بيان. قلنا: المعنى لتبلغ , ولو سلم فالنسخ أيضا بيان , ولو سلم فأين نفي النسخ؟

قالوا: منفر. قلنا: إذا علم أنه مبلغ فلا نفرة.

ش - نسخ السنة بالكتاب جائز عند الجمهور وعن الشافعي فيه قولان للجمهور وجهان:

أحدهما: أنه لو امتنع لامتنع لغيره للقطع بأنه لا يمتنع لذاته والأصل عدم الغير.

والثاني: أنه واقع فإن وجوب التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله - تعالى -: (فول وجهك شطر المسجد الحرام). وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة ونسخ بقوله: (فالئن بشروهن). وصوم يوم عاشوراء ثبت

<<  <  ج: ص:  >  >>