والتعدد في الإضافة لا في الأحكام كما ذكرنا.
ص - القائلون بالوقوع: إذا اجتمعت. فالمختار: كل واحدة علة وقيل: جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.
لنا: لو لم تكن > لكانت جزء أو كانت العلة واحدة.
والأول: باطل لثبوت الاستقلال. والثاني: للتحكم. وأيضا: لامتناع اجتماع الأدلة.
القائل بالجزء: لو كانت كل مستقلة لاجتمع المثلان. وقد تقدم. وأيضا لزم التحكم لأنه إن ثبت بالجميع فهو المدعى وإلا لزم التحكم.
وأجيب ثبت بالجميع كالأدلة العقلية والسمعية.
القائل: لا بعينها: لو لم تكن كذلك لزم التحكم أو الجزئية فتتعين.
ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة اختلفوا فيما إذا اجتمعت على معلول واحد كاجتماع اللمس والمس والبول على نقض الوضوء.
فقيل: كل واحدة جزء علة. وقيل: العلة واحدة لا بعينها.
واختار المصنف أن كل واحدة علة. واحتج بوجهين:
الأول: أن كل واحد لو لم يكن علة لكانت إما جزء علة أو كانت العلة واحدة لعدم الغير واللازم > باطل أما الأول فلأنها لو كانت جزءا لم تكن مستقلة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute