مهضم المتناول من القبل والأصل عدم غيره وهو موجود في البول والمذي فيجب الغسل والالتجاء باحتمال وجود معارض في الأصل أو الفرع له أثر في منع الحكم يوجب رفع الخلاف لأنه ما من صورة من صور القيا إلا وذلك الاحتمال فيه موجود فلو اعتبر ذلك لما جاز التعبد بقياس ما عندكم أيضا وقد ارتفع الخلاف.
وأن يقول في المختلفات احتمال الأمر المشترك ليس بكاف في جوازه بل لا بد من بيانه لينظر في صحته وسقمه.
ص - قالوا: يفضي إلى الاختلاف , فيرد , لقوله - تعالى -: (ولو كان من عند غير الله).
ورد بالعمل بالظواهر. وبأن المراد: التناقض , أو ما يخل بالبلاغة.
فأما الأحكام فمقطوع بالاختلاف فيها.
قالوا: إن كان كل مجتهد مصيبا. فكون الشيء ونقيضه حقا محال. وإن كان المصيب واحدا فتصويب أحد الظنين مع الاستواء محال.
ورد بالظواهر. وبأن النقيضين شرطهما الاتحاد.
وبأن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز.
قالوا: إن كان القياس كالنفي الأصلي فمستغنى عنه وإن كان مخالفا فالظن لا يعارض اليقين.
ورد بالظواهر وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن.
قالوا: حكم الله يستلزم خبره ويستحيل بغير التوقيف.
قلنا: القياس نوع من التوقيف.
قالوا: يتناقض عند تعارض علتين.
ورد بالظواهر. وبأنه إن كان واحدا أرجح فإن تعذر وقف على قول.
وتخير عند الشافعي وأحمد وإن تعدد فواضح.
الموجب: النص لا يفي بالأحكام. فقضى العقل بالوجوب.