ش - الاعتراض الرابع: - منع حكم الأصل - كقول الشافعي - رحمه الله -: الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل الخبث قياسا على الدهن.
فيمنع المعترض أن الدهن لا يزيل الخبث.
فإذا منع ذلك هل ينقطع المستدل بمجرد هذا المنع أو لا؟
اختلفوا فيه. والصحيح أنه لا ينقطع. وهو مختار المصنف لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس كمنع العلية ومنع وجود العلة في الفرع والمستدل لا ينقطع بمنع غيرها بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق فكذا هذه.
وقيل إنه ينقطع أما إنه إن سكت فالانقطاع ظاهر. وأما أنه إن شرع في إثبات حكم الأصل بدليل فقد حصل الانتقال من مسألة إثبات حكم الفرع إلى أخرى غيرها وهي مسألة حكم الأصل وذلك انقطاع لحصول مقصود المعترض فإن غرضه الحيلولة