للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على ثلاثة مذاهب:

التمكن مطلقا وعدمه كذلك , والتفصيل بأنه إن لم يكن له طريق أولى من النقض يمكن وإلا فلا. ودلائلها ما مر.

ومثاله ما قال الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة.

فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة.

فيقول المستدل لا نسلم إجبارها.

وقد اختلفوا أيضا في وجوب احتراز المستدل في دليله عن النقض بذكر قيد صورة النقض على ثلاثة مذاهب:

الأول: وهو المختار عدم وجوبه.

والثاني: وجوبه لقربه من الضبط.

<<  <  ج: ص:  >  >>