جانب المستدل إثبات الحكم ولا يثبت ما لم يعلم عدم المعارض , ومن جانب السائل رد ما ذهب إليه المستدل فلو لم تقبل لاختلت.
وفيه نظر لأنها قد تقوم بغيرها من الاعتراضات.
قال المانعون: قبوله يفضي إلي قلب التناظر بأن يصير المستدل سائلا والسائل مستدلا وهو خروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه أن يتم نظره أو لا وأجاب المصنف بأن المقصود هدم ما بناه المستدل وهو حاصل ولا حجر على المعترض في سلوك طريق الهدم.
والحق جوازه لكنه ضعيف لأنه التزام وصف الخصم والتصدي للجواب عما يتوجه على المستدل من أنواع الاعتراضات.
فإن جواب هذا الاعتراض بما يعترض به على المستدل ابتداء لصيرورته مستدلا.
واختلفوا في قبول ترجيح ما ذكره المستدل على ما ذكره المعترض.
والمختار قبوله فإنه يتعين بالترجيح العمل بما ذكره المستدل وهو المقصود.
وقد اختلف أيضا في وجوب الإيماء إلى الترجيح على المستدل عند الاستدلال.
والمختار عدمه.
وجه الوجوب أن الترجيح شرط العمل به فلا يثبت الحكم بدونه فكان كجزء العلة.
ووجه المختار ما ذكره أن الترجيح خارج عن الدليل فلا يكون التعرض له واجباً.