للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه.

فيرد. بأن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه.

الثاني: أن يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم.

مثل: التفاوت في الوسيلة لا ينافي وجوب القصاص كالمتوسل إليه فيرد , إذ لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي.

الصحيح أنه مصدق في مذهبه. وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ بخلاف محل الخلاف.

الثالث: أن يسكت عن الصغرى " عن " مشهور مثل: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة. ويسكت عن: الوضوء قربة.

فيرد. ولو ذكرها لم يرد إلا المنع.

وقولهم فيه انقطاع أحدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين.

وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم.

كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي. فيقال بالموجب: لأنه يجب. فيقول المعني بـ " لا يجوز ": تحريمه , ويلزم نفي الوجوب.

وعن الثاني أنه المأخذ. وعن الثالث بأن الحذف سائغ.

ش - الاعتراض الخامس والعشرون: القول بالموجب. وهو تسليم الدليل

<<  <  ج: ص:  >  >>