والرابع: الوقف فيمن حضر الرسول - صلى الله عليه وسلم - دون الغائب عنه.
واحتج على المختار بقول أبي بكر - رضي الله عنه - في حق أبي قتادة إذ قتل رجلا من المشركين وغيره أخذ سلبه: لا ها الله ذا لا يعمد يعني الرسول - عليه السلام - إلى أسد من أسد الله قاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا بل صدق " ولم يكن قال ذلك أبو بكر إلا رأيا.
وبما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم سعد بقتلهم وسبي ذراريهم. فقال - عليه السلام -: " لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " جمع رقيع , وهو السماء وكان حكمه بالاجتهاد.
واحتج النافون لوقوعه بأن معاصره - صلى الله عليه وسلم - يقدر على العلم في الحكم بالرجوع إليه - عليه السلام - في الواقعة والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد.
وأجاب بأنه ثبتت الخيرة لهم بين المراجعة إليه - عليه السلام - وبين الاجتهاد