للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل عدم الإرادة تنافي صحة الاستثناء.

أجيب بأنا لو قدرنا أن استثناء النبي - صلى الله عليه وسلم - تكرير لاستثناء العباس ومعناهما واحد صح الاستثناء وإن لم يرد الرسول - عليه السلام - لفهم العباس إرادة الآخر فتكون صحته بناء على فهم العباس الإرادة لا على إرادة الرسول.

سلمنا أن الإذخر من جنس الخلاء وأريد منه وقدرنا أن تكرير الاستثناء لأجل الإرادة لكن لا يفيد المطلوب.

فإنه يجوز أن " يثبته " حرمة الإذخر بالعام ونسخ بوحي سريع , ومثله لا يحتاج إلى ظهور علامة إنما ذلك فيما يطول زمانه.

الثالث: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك " فإنه أسند الأمر إلى نفسه وهو دليل التفويض.

الرابع: أنه لما قام سراقة بن مالك في حجة الوداع. وقال يا رسول الله أحجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال - عليه السلام -: " للأبد " " ولو قلت نعم لوجب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>