وأجيب على هذه الأدلة بأنها لا تدل على المتنازع فيه " فإنه الأحكام لا فصل الخصومات " , وهي إنما تدل على الخطأ فيها.
وفيه نظر فإنه مختص بالحديثين وليس له تعلق الآيتين.
ورد هذا الجواب بأن جوازه فيه يستلزم جوازه ففي الأحكام لأن المآل المتنازع فيه بين الخصمين يحتمل أن يكون حراما على من أباح له النبي - صلى الله عليه وسلم - فيلزم جواز الخطأ في الحكم الشرعي المحتمل وهو كونه حلالا عليه اجتهادا.
وقال النافون لو جاز خطؤه في الاجتهاد لجاز أن يؤمر بالخطأ لأنا مأمورون باتباعه , والشرع لا يأمر بالخطأ.
وأجاب بنفي بطلان التالي لوقوعه فإن العوام مأمورون باتباع المجتهد وقد وقع الخطأ منهم.
وفيه نظر لأن كلامنا في اجتهاد النبي بناء على أنه قادر على اليقين فلا " يجوز " عليه الخطأ وليس المجتهد كذلك. وفيه تأمل.
وقالوا: أهل الإجماع معصومون عن الخطأ فالرسول أولى بذلك لعلو مرتبته.
وأجاب بأن اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بأعلى المراتب وهو رتبة الوحي والرسالة تدفع الأولوية فإن الخلو عن مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العليا لا يوجب نقصا لفوات الأمارة عن السلطان.
وأيضا وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية. وإذا جاز أن يكون وأن لا يكون يتبع الدليل وقد دل على جواز الخطأ في الاجتهاد دون الإجماع.
وقالوا أيضا الخطأ في الحكم مخل بالمقصود بالبعثة لأن المقصود بها اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام الشرعية المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام