الصحابة - رضي الله عنهم - قدموا بعض الأخبار على بعض متكررا كثيرا من غير إنكار فكان إجماعا.
وعورض بأن شهادة الأربع لم تقدم على اثنين ولو وجب العمل بالراجح لم يكن كذلك.
وأجاب بالتزامه فإن بعض الأئمة يفعل ذلك.
وبأن الفرق بأن الشهادة شرعت لدفع الخصومة فلو اعتبر الترجيح أفضى إلى تطويل الخصومة.
وفيه نظر لأنه ممنوع والحق أن شهادة الأربع لا تترجح على اثنين لأن الترجيح إنما يكون بما لا يصلح علة وشهادة كل اثنين حجة فلا تترجح بها غيرها. نعم لو مثل بشهادة ثلاثة أو اثنين كان أنسب.
ولا تعارض بين قطعيين لأن القاطع لا بد وأن يطابق الواقع فلا يمكن أن يكون مقابله كذلك وإلا لزم اجتماع النقيضين في الواقع وهو محال.
ولا بين قطعي وظني الانتفاء الظن بأحد الطريقين عند القطع بالآخر.
وإنما التعارض بين الظنين وهو إما في منقولين أو معقولين أو منقول ومعقول.
ص - الأول في المسند والمتن " والمدلول وفي خارج.
الأول: بكثرة الرواة لقوة الظن , خلافا للكرخي , وبزيادة الثقة وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. وبأنه اشتهر بأحدها باعتماده على حفظه لا نسخته وعلى ذكر لاخظ. وبموافقته عمله. وبأنه عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل في المرسلين. وبأن يكون المباشر كرواية أبي رافع: " نكح ميمونة وهو حلال " - وكان السفير بينهما - على رواية ابن عباس - رضي الله عنهما - " نكح ميمونة وهو حرام ". وبأن يكون صاحب القصة , كرواية ميمونة: " تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان ". وبأن يكون مشافها , كرواية القاسم عن عائشة - رضي الله عنها - أن بربرة عتقت وكان