للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمسند يرجح على المرسل.

ومرسل التابعي على غيره لأن مرسله الظاهر من حاله أن يكون مرويا من الصحابة والعدالة فيه أصل بخلاف غيره.

وفيه نظر لأنه يعني التفرقة بينه وبين التابعي فإنه العدالة فيه أصل فلا فرق بين أن يرويه من الصحابي أو التابعي.

وبالأعلى إسنادا لقلة الوسائط.

والمسند إلى الرسول - عليه السلام - عنعنة يرجح على الذي أحيل إلى كتاب معروف.

وعلى حديث مشهور بين العلماء لم يسند إلى كتاب.

ويرجح ما في كتاب معروف على ما ليس كذلك لكنه مشهور بين العلماء لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>