تناوله دون الآخر فإن دلالة الخاص لمعطوف آكد بدلالة العام عليه.
ويرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم على ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا أو عقلا لأن ما يتوقف عليه الصدق أولى لبعد الكذب في كلام الشارع.
ويرجح في الإيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو على غيره من " الأقسام الإيماء ".
مثل أن يذكر الشارع وصفا لو لم يعلل به الحكم كان عبثا أو حشوا فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى. ويرجح مفهوم الموافقة " على مفهوم المخالفة في الصحيح لظهور دلالة اللفظ ".
على مفهوم الموافقة ولذلك لم " يقم " بمفهوم المخالفة بعض القائلين بمفهوم الموافقة.