للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والموافق لعمل أهل المدينة أو للخلفاء الراشدين أو لعمل الأعلم يرجح على غيره بكثرة صحبه الأولين , وكون الأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف بدقائق الأدلة.

ويرجح أحد التأولين على الآخر برجحان دليله على دليل التأويل الآخر وهو ظاهر.

ويرجح أحد الحكمين تعرض لعلته على ما لم يتعرض لها لأن المتعرض لها أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع لإقبال النفس عليه بتعقل المعنى.

ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق في حكم ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>