والمتشابه حكمه كذا، وكذا الدلائل السمعية تفيد القطع أو لا تفيده، والقياس كذا وحكمه كذا، لا أخالك تنكره.
فيكون العلم (٣/ب) بها موقوفاً على العلم بأصول الفقه، فالتعريف به دون هذا.
وقد أعترض عليه الشارحون بغير ما ذكر، وكثر الكلام في ذلك فمنها ما قيل: أن هذا التعريف غير مطرد لصدقه على علم الخلاف.
ومنها: أنه اعتبر فيالحد الإضافة، الإضافة عارضة فالتعريف بها لا يكون حداً.
ومنها: أن القواعد تناولت خبر الواحد, والقياس وهما ظنيان فليسا من أصول الفقه لأن أصول الفقه علم بالقواعد.
وأجيب عن الأول: بأن قواعد الخلاف لحفظ الاحكام المستنبطة لا لاستنباطها.
وعن الثاني: بأن المراد بالحد هو الجامع المانع وهو أعم من أن يكون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute