للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فذهبت الأشاعرة إلى نفيه, وقالوا: يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور إضافية.

الأول وهو مشهور: أن الفعل إذا كان موافقا لغرض الفاعل فهو الحسن وإن كان مخالفا لغرضه فهو القبيح, والغرض ما لأجله يصدر المعلول عن العلة, فعلى هذا إذا كان الفعل موافقا لغرض شخص دون آخر فهو حسن بالنسبة إلى الأول قبيح بالنسبة إلى الثاني, فهو إضافي لا محالة.

الثاني: أن الحسن يطلق على فعل أمرنا الشارع بالثناء على فاعله, والقبيح على فعل أمرنا بالذم على فاعله, وهذا يختلف باختلاف ورود أمر الشرع في الأفعال فيكون -أيضا- إضافيا.

الثالث: أنه يطلق الحسن على فعل لا حرج على فاعله في الاتيان به والقبيح على فعل [٤٨/ب] في الإتيان به حرج على فاعله وهو -أيضا- يختلف باختلاف الأحوال والأزمان, والأشخاص.

وفعل الله لا يكون حسنا بالاعتبار الأول, لأن الله - تعالى- منزه عن أن يكون فعله لغرض, وهو حسن بالاعتبارين الأخيرين.

أما بالاعتبار الثاني, فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله, وأما بالاعتبار الثالث, فلأنه لا حرج في فعله, والحسن بالمعنى الثاني يتناول الواجب والمندوب, لأن كل واحد منهما أمرنا الشارع بالثناء على فاعله, ولا يتناول المباح, لأنه لم يأمر الشارع بذلك, وبالمعنى الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا, لأن كل واحد منهما لا حرج

<<  <  ج: ص:  >  >>