واعترض: بأنه غير مطرد، فإن مثل قوله: {وَاللَّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعمَلُونَ (٩٦)} ليس بحكم، والحد صادق عليه، فزيد عليه {{بالاقتضاء أو التخيير}} فاطرد إذ ليس في البعض طلب أو تخيير. فانتفض العكس بالزيادة؛ لأن كون الشيء دليلاً، كدلوك الشمس للصلاة، وسبباً كالزنى لوجوب الحد، أو شرطاً كالوضوء للصلاة أحكام، والحد ليس بصادق عليها؛ إذ ليس طلب ولا تخيير. فيفرق الأصوليون حينئذٍ، فمنهم من التزم الاختلال فزاد على التعريف {{أو الوضع}} فاستقام التعريف طرداً وعكساً. فإن الله ــ تعالى ــ لما جعل الدلوك دليلاً على وجوب الصلاة، والزنا سبباً لوجوب الحد، والوضوء شرطاً لصحة الصلاة، كان ذلك كله بوضع الله ــ تعالى ــ فيدخل بسبب كونه وضعاً تحت الحكم.
ومنهم من منع الاختلال، وقال: لا حاجة إلى هذا القيد.
واختلفوا فمنهم من قال: إن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير؛ لأن كون الدلوك دليلاً راجع إلى الوجوب، وهو من الاقتضاء. وكذا كون الزنا سبباً للحد، وكون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة راجع إلى الإباحة وهو التخيير.