للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسة أقسام، ومورد القسمة مشترك بالضرورة فيكون في كل من الوجوب والإباحة الاقتضاء والتخيير والوضع. وذلك باطل بالبديهة.

لا يقال: قوله: {{بالاقتضاء}} في تعريف الحكم فصل للوجوب. و {{التخيير}} فصل للإباحة، و {{الوضع}} للوضعي؛ لأنه حينئذٍ يلزم أن يكون الفصل داخلاً في طبيعة الجنس، وذلك باطل.

وأما ثانياً: فإنه ينقسم للواجبات المؤقتة دون غيرها.

وأما ثالثاً: فلأنه لم يتناول الوجوب [بالكفاية].

وقوله: {{وفي تسمية الكلام في الأزل خطاباً}} إشارة إلى اختلاف الأصوليين فيها، فإن منهم من ذهب إلى أن الخطاب هو ما قصد به إفهام المتهيء للفهم فسماه خطاباً؛ لأنه يقصد به الإفهام في الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>