للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأداء والإعادة والقضاء.

فالأداء: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أولاً.

فما فُعِلَ: كالجنس، وقوله: {{في وقته المقدر له}} احتراز عما لا وقت له، وعن القضاء، وقوله: {{شرعاً}} لبيان أن خطاب الوضع ــ وهو ما يتعين به السبب والشرط وغيرهما ــ شرعي، وقوله: {{أولاً}} وهو متعلق بقوله: {{فُعِلَ}} احتراز عن الإعادة.

والقضاء: ما فُعِل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له وجوب مطلقاً، أي بالنظر إلى انعقاد السبب للوجوب، لا بالنظر إلى المُسْتَدرَك، سواء وجب على المُسْتدرِك، أو لا.

فقوله: {{استدراكاً}} احتراز عما أتى به بعد الوقت لا بقصد الاستدراك.

وقوله: {{لما سبق له وجوب}} احتراز عن النوافل، وقوله: {{مطلقاً}} احتراز عن المذهب الآتي ذكره.

وعلى هذا إذا وجد سبب وجوب الفعل سمي قضاءً سواء كان تأخيره عمداً كمن ترك الصلاة عمداً في وقته ثم أداها خارج الوقت، أو سهواً كمن تركها فيه ساهياً، ثم أتى بها خارج الوقت. وسواء كان متمكناً من الأداء كالمسافر في حق الصوم، أو لم يتمكن لمانع شرعي، كالحائض، أو عقلي كصلاة النائم. وعلى هذا لا يتوقف وجوب القضاء على وجوب الأداء على المستدرك بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه.

وقيل: القضاء، ما فعل بعد وقته استدراكاً لما سبق وجوبه على المستدرك

<<  <  ج: ص:  >  >>