ص ــ قالوا: لو لم يجب لصح دونه، ولما وجب التوصل إلى الواجب والتوصل واجب بالإجماع.
وأجيب: إن أريد بلا يصح، و {{واجب}} لا بد منه فمسلم.
وإن أريد مأمور به فأين دليله؟
وإن سُلّمَ الإجماع على أن التوصل واجب ففي الأسباب بدليل خارجي.
ش ــ استدل القائلون بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقاً بوجهين:
أحدهما: أنه لو لم يجب لصح دونه؛ لجواز ترك ما ليس بواجب الإجماع لكنه لا يصح؛ لأنه واجب بتمامه ولا تمام بدونه.
والثاني: أنه لو لم يجب [لصح دونه]، لما وجب التوصل إلى الواجب؛ لأن التوصل إلى الواجب به، لكنه واجب بالإجماع.
وأجاب المصنف: بأنه إن أرادوا بقولهم في نفي التالي: {{لكن لا يصح الواجب بدونه}}، وبقولهم في نفي تالي الملازمة الثانية:{{لكنّ، أي التوصل به إلى الواجب واجب}}: أن ما لا يتم الواجب إلا به لا بد منه في تحصيل الواجب، فنفي التالي مسلّم. لكن لا يلزم من كونه لا بد منه أن يكون مأموراً به، وكلامنا في وجوب مأمور به؛ لأن الإيجاب العقلي غير معتبر.