للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم من فصل قال: إن ظهر قصد القربة، فندب، وإلا فمباح، وهو مختار المصنف.

ص ــ لنا: القطع بأن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته.

وقوله ــ تعالى ــ {فَلَمَّا قَضَى زَيد} إلاخرها.

وإذا لم تعلم وظهر قصد القربة ثبت الرجحان فلزم الوقوف عنده. والوجوب زيادة لم تثبت.

وإذا لم يظهر، فالجواز، والوجوب والندب زيادة لم تثبت.

وأيضاً لما نفى الحرج بعد قوله: {زَوَّجنَاكَهَا} فهمتالإباحةمعاحتمالالوجوبوالندب.

ش ــ استدل المصنف على ما اختاره من القسمين:

أما على الأول، وهو ما علم صفته فبوجهين:

أحدهما: أن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ كانوا يرجعون إلى فعله الملعون صفته عند كل حادثة، ويقتدون به من غير نكير منهم، كرجوعهم إلى تقبيله ــ عليه السلام ــ للحجر الأسود. وإلى تقبيله ــ عليه السلام ــ لنسائه وهو

?

<<  <  ج: ص:  >  >>