للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبه. أو كان الأصل، كالثلاثين. أما ما احتمل لغير ذلك فلا.

ش ــ القائلون بالوجوب فيما لم تعلم صفة فعله. استدلوا: بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.

أما الكتاب: فمنه قوله ــ تعالى ــ: {وَمَا آتَاكُمُالرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، أمر امتثال ما أتى به؛ لأن الأخذ ههنا مجازٌ عنه، والأمر للوجوب ومما أتى به فعله الذي لم تعلم صفته فكان امتثاله واجباً.

وأجاب المصنف بأن معناه: وما أمركم، بدليل مقابلة، قوله: {وَمَا نَهَاكُم} والأمرلايتناولالفعل، فلميتصلبمحلالنزاع.

ومنه قوله ــ تعالى ــ: {فَاتَّبِعُوهُ}، أمر بالمتابعة، وهي الإتيان بمثل فعله. فكان مثل فعله واجباً.

وأجاب: بأن المتابعة في الفعل إنما هي إذا وقع على الوجه الذي فعله المُتَّبع، وذلك يقتضي العلم بصفة الفعل، والنزاع في خلافه أو المراد بالمتابعة: المتابعة في القول، وهي امتثال أمره ونهيه، أو المراد بها: المتابعة فيهما، أي في القول والفعل. وعلى كل تقدير لم يجب الفعل الذي لم تعلم صفته. ومنه قوله ــ

?

<<  <  ج: ص:  >  >>