للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موجباً لأنكر.

وفيه نظر؛ لأنه ــ عليه السلام ــ أمرهم بذلك فلم يفهموا منه الوجوب واعترضوا عليه فأنّي فهموه من فعله وهو أبعد من القول في الدلالة.

وأجاب المصنف: بأنهم إنما فهموا وجوب المتابعة من قوله ــ عليه السلام ــ: {{خذوا عني مناسككم}}، أو فهموا الندب؛ لفهمهم قصد القربة من فعله دون الوجوب.

وفيه نظر؛ لأن الأمر بالتمتع كان عام الحديبية، قوله: {{خذوا عني}} بعد ذلك عام حجة الوداع، فكيف يصلح دليلاً.

واستدلوا بالإجماع ــ أيضاً ــ، وتقريره: أن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ لما اختلفوا في وجوب الغسل إذا التقى الختانان من غير إنزال، رجع عمر إلى قول عائشة ــ

?

<<  <  ج: ص:  >  >>