سلمناه، ولكن سند الإجماع يجوز أن يكون فعلاً منه ــ عليه السلام مندوباً.
وأجاب المصنف: بأن الوجوب استفيد من قوله ــ عليه السلام ــ {{إذا التقى الختانان وجب الغسل}} وأنزل أو لم ينزل.
وفيه نظر؛ لأنهم لو استفادوا منه ما رجعوا إليها.
أواستفادوه من فعله لا من حيث هو موجب، بل اعتبار أنه وقع بياناً لقوله ــ تعالى ــ:{وَإِن كُنتُمْجُنُبًافَاطَّهَّرُوا}، ولا نزاع في كون مثله موجباً.
وفيه نظر؛ لأن النص محكم متضح المعنى فلا يحتاج إلى [بيان].
سلمناه، ولكن بين بقوله ــ عليه السلام ــ:{{إذا التقى الختانان}} فالبيان بعده تبيين المبين، وهو غير جائز، لكونه تحصيلاً للحاصل وبأن الغسل شرط الصلاة، وقد بين رسول الله ــ ? مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله:{{صلوا كما رأيتموني أصلي}} ففهموا وجوبه من ذلك لا لأن فعله موجب.
وفيه نظر؛ لأن ذلك لو كان ما زاد على الدلالة على المساواة في الوجوب شيئاً فلا بد من دليل الوجوب في حقه لتساويه الأمة فيه.
وقول عائشة، لم يدل إلا على وجود الفعل منه، فلم تكن صفته معلومة. فلولا أن ما لم تعلم صفته موجب لما أجمعوا [٨١/ب] على الوجوب.
وبأن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ فهموا مما حكته عائشة الوجوب، فيكون من القسم الذي علمت صفته.