للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيب: بأن العادة تقضي باطلاع الأكثر، واطلاع الأكثر كاف في حجية قولهم، وإن لم يكن كافياً في كونه إجماعاً قاطعاً، كما تقدم أن مخالفة النادر للأكثر لا يمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن العادة تقضي بذلك، وأن كونه حجة غير صحيح. كما تقدم أنه ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال، والحجج الشرعية منحصرة في ذلك.

ص ــ واستدل بنحو: {{إن المدينة طيبة تنفي خبثها}}. وهو بعيد.

وبتشبيه عملهم بروايتهم.

وردّ: بأنه تمثيل، لا دليل.

مع أن الرواية ترجح بالكثرة بخلاف الاجتهاد.

ش ــ واحتج بعضهم على مذهب مالك بوجهين آخرين:

أحدهما: قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ: {{إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد}}.

و {{طيبة}} على وزن شيبة، اسم من أسماء المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>