للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالقول بردها مجاناً، يعني بلا أرش باطل.

وكالجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد.

وقيل: يقسم المال بينهم متساويا. فالقول بحرمان الجد قول ثالث.

وكالنية في الطهارات، قيل: تعتبر في جميعها، أي الوضوء والغسل والتيمم.

وقيل: تعتبر في بعض منها، وهو التيمم. فالقول بتعميم النفي بأن لا تعتبر في شيء منها، قول ثالث.

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هي: البرص، والجذام،

<<  <  ج: ص:  >  >>