للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش ــ وهذا تقسيم آخر للخبر باعتبار طريق الوصول إلى المخبر له.

وقسمه إلى متواتر وآحاد، ولم يذكر المشهور، فإما الاعتبار أنه نوع من المتواتر، أو أنه من الآحاد عنده.

وعرّف المتواتر: بأنه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه.

فقوله: {{خبر}} كالجنس، وبإضافة إلى الجماعة خرج خبر الواحد.

وبقوله: {{مفيد العلم}} خبر جماعة يفيد الظن. وإنما قال: {{بنفسه}} ليخرج الخبر الذي عُلِمَ صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على الشرائط المعتبرة في المتواتر، كما سيجئ، وهي المرادة بقوله: {{على ما لا ينفك عنه المتواتر}}.

وقوله: {{عادة وغيرها}} أقسام القرائن الزائدة، فإنها قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب وغيره. وقد تكون عقلية، كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه. وقد تكون حسية، كالقرائن التي تكون على من يخبر عن عطشه.

ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: {{خبر جماعة}} خبرهم دفعة فليس بصحيح؛ لأنا قاطعون بأن ما نعلمه بالتواتر لم يخبرنا به دفعة، وإن أريد خبرهم واحداً

<<  <  ج: ص:  >  >>